حكم الأذان للرجال والنساء
أقوال المسألة:
صحة الأذان الرجل، وعدم صحته للمرأة وهو قول الحنفية[1] والمالكية[2] والشافعية[3] والحنابلة[4].
وأجاز الشافعية أذان المرأة سراً وهو كذكر الله.
وقال الحنفية بكراهة أذان المرأة أي كراهة تحريمه له لذكرهم أنها من المحدثات ولكن إذا أذنت يعاد الأذان.
والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
[1] بدائع الصنائع، 1/150، ط دار الكتاب العربي ببيروت، العناية شرح الهداية 1/397
[2] حاشية الدسوقي، 1/195، ط دار الفكر ببيروت.
[3] أسنى المطالب، 1/126، ط دار الكتب العلمية ببيروت، روضة الطالبين ، 1/202، ط المكتب الإسلامي ببيروت.
[4] المغني، 1/248، ط دار الفكر ببيروت.