رفع اليدين للرجل والمرأة عند تكبيرة الإحرام

 

أقوال المسألة:

 

القول الأول:

يسن رفع اليدين في التكبير إلى حذاء الأذنين بالنسبة للرجل، والمرأة كذلك ترفع إلى حذاء الأذنين.

 

وهذا مذهب الحنفية[1]، ورواية عند الحنابلة[2].

 

القول الثاني:

يسن رفع اليدين في التكبير إلى حذو المنكبين للرجل والمرأة، وهو قول عند الحنفية بالنسبة للمرأة فقط وقول الشافعية[3] وقول الحنابلة.

 

وقول عند المالكية[4] بالرفع إلى محاذاة الصدر وهو ما دون المنكبين، وكذلك أنها أقل من الرجل إطلاقاً وهي رواية عند الحنابلة، ورواية بكراهة الرفع للمرأة عند الحنابلة.

 

والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

[1] تحفة الفقهاء، 1/126، دار الكتب العلمية.

[2] المغني، 1/547، الإنصاف، 2/90، شرح منتهى الإيرادادت،1/205، ط عالم الكتب ببيروت.

[3] المجموع،3/256، ط دار الفكر ببيروت.

[4] الفواكه الدواني،1/177، ط دار الفكر ببيروت، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، 2/284، ط دار الفكر ببيروت.