المسح على العمامة للرجل والخمار للمرأة
أقوال المسألة:
القول الأول:
عدم جواز المسح على العمامة والخمار مطلقاً.
وهو مذهب الحنفية[1] والمالكية[2]، واستثنى الحنفية ما إذا كان الخمار رقيقاً أو جديداً بحيث ينفذ الماء إلى الشعر فيجوز المسح عليه عندهم، واستثنى المالكية خوف الضرر من نزع العمامة فيجوز المسح عليها حينئذ.
القول الثاني:
وهو جواز المسح على العمامة والخمار بشرط أن يمسح الناصية ويستحب أن يكمل بالعمامة أو الخمار للمرأة.
وهو مذهب الشافعية[3].
القول الثالث:
وهو جواز المسح على العمامة للرجل مطلقاً، وأما المرأة فعلى روايتين
أحدهما الجواز والثانية عدمه.
وهو مذهب الحنابلة[4].
والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
[1] بدائع الصنائع1/5 ، ط دار الكتاب العربي
[2] الاستذكار لابن عبد البر1/211 ، حاشية الدسوقي2/108
[3] المجموع 1/463
[4] الإنصاف، 1/129، كشاف القناع 1/122