صفة الجلوس للتشهد
بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وعلى آله
وصحبه وسلم تسليماً كثير، أما بعد:
أقوال المسألة:
القول الأول:
الرجل يفترش رجله اليسرى في القعدتين ويقعد عليها وينصب اليمنى.
تجلس المرأة متوركة.
وهو مذهب الحنفية[1]، ومذهب الحنابلة[2] بأن تجلس مسدلة رجليها عن يمنها أو تجلس متربعة.
القول الثاني:
جلوس الرجل كجلوس المرأة لا خلاف في الهيئة بينهما وهو مذهب المالكية[3] والشافعية[4].
والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
[1] بدائع الصنائع، 1/211، تبيين الحقائق، 1/118.
[2] الكافي، لابن عبد البر، 1/42، دار الكتب العلمية، حاشية الصاوي على الشرح الكبير2/5.
[3] المجموع، 3/477، أسنى المطالب ، 1/164.
[4] دقائق أولي النهى، 1/205.