صفة الجلوس للتشهد 

 

 

بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وعلى آله

وصحبه وسلم تسليماً كثير، أما بعد:

 

أقوال المسألة:

القول الأول:

الرجل يفترش رجله اليسرى في القعدتين ويقعد عليها وينصب اليمنى.

تجلس المرأة متوركة.

وهو مذهب الحنفية[1]، ومذهب الحنابلة[2] بأن تجلس مسدلة رجليها عن يمنها أو تجلس متربعة.

 

القول الثاني:

جلوس الرجل كجلوس المرأة لا خلاف في الهيئة بينهما وهو مذهب المالكية[3] والشافعية[4].

 

 

والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

[1] بدائع الصنائع، 1/211، تبيين الحقائق، 1/118.

[2] الكافي، لابن عبد البر، 1/42، دار الكتب العلمية، حاشية الصاوي على الشرح الكبير2/5.

[3] المجموع، 3/477، أسنى المطالب ، 1/164.

[4] دقائق أولي النهى، 1/205.