لبس الحرير للرجل والمرأة
الاتفاق على تحريم لبس الحرير للرجال مطلقاً، وهو مذهب المالكية[1] والشافعية[2]، وقد استثنى الحنفية[3] ما مقداره أربع أصابع فأجازوه للرجل، واستثنى الحنابلة[4] ما إذا كان الغالب غير حرير وأجازوه.
أما المرأة فيجوز مطلقاً عند المذاهب الأربعة.
والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
[1] البحر الرائق، 8/215
[2] الثمر الداني شرح رسالة القيرواني، 1/683، الناشر المكتبة الثقافية.
[3] حاشية الجيرمي على المنهاج 4/214، المهذب، 1/66، ط دار الفكر.
[4] دقائق أولي النهى ، 1 /358 ط عالم الكتب