لبس الحرير للرجل والمرأة

 

 الاتفاق على تحريم لبس الحرير للرجال مطلقاً، وهو مذهب المالكية[1] والشافعية[2]، وقد استثنى الحنفية[3] ما مقداره أربع أصابع فأجازوه للرجل، واستثنى الحنابلة[4] ما إذا كان الغالب غير حرير وأجازوه.

أما المرأة فيجوز مطلقاً عند المذاهب الأربعة.

 

والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

[1] البحر الرائق، 8/215

[2] الثمر الداني شرح رسالة القيرواني، 1/683، الناشر المكتبة الثقافية.

[3] حاشية الجيرمي  على المنهاج 4/214، المهذب، 1/66، ط دار الفكر.

[4] دقائق أولي النهى ، 1 /358  ط عالم الكتب