حكم لبس الذهب للرجل وللمرأة

 

وهو الاتفاق[1] على حرمة التحلي بالذهب للرجال، وجوازه للنساء واشترط الحنابلة أن يكون مما جرت العادة بلبسه.

والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

[1] الاختيار لتعليل المختار، 4 / 169، ط دار الكتب العلمية .

الشرح الكبير للشيخ الدردير، 1/62-64، ط دار الفكر.

المجموع 4/384  شرح منتهى الإيرادات، 1/434

 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، 1/333