حكم لبس الذهب للرجل وللمرأة
وهو الاتفاق[1] على حرمة التحلي بالذهب للرجال، وجوازه للنساء واشترط الحنابلة أن يكون مما جرت العادة بلبسه.
والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
[1] الاختيار لتعليل المختار، 4 / 169، ط دار الكتب العلمية .
الشرح الكبير للشيخ الدردير، 1/62-64، ط دار الفكر.
المجموع 4/384 شرح منتهى الإيرادات، 1/434
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، 1/333