الخلاف المروي في حكم دخول الحمام التركي والمغربي
المطلب الأول: مقدمة وتعريفات:
مقدمة:
توجد الحمامات في بعض البلدان وهي ما تسمى بالحمام التركي أو الحمام المغربي، وهي توضع للاغتسال من الأوساخ بالماء الحار الذي لا يوجد بسهولة في المنازل، وبما أن الرجال والنساء مطالبين بالنظافة في أجسامهم؛ والحمامات من الأماكن التي يُغتسل فيها وتُزال فيها الأوساخ فإننا نطرح حكم دخول الحمام للمرأة والرجل على وفق المذاهب الأربعة.
تعاريف مهمة:
قال في المعجم الوسيط:
(الحمام ما يُغتسل فيه والجمع حمامات)([1]).
المطلب الثاني: أقوال المذاهب:
مذهب الحنفية:
قال أحمد بن محمد الطحاوي([2]):
(وفي الخانية: دخول الحمام مشروع للرجال والنساء، قال الكمال: وحيث أبحنا لهما الخروج للحمام إنما يباح بشرط عدم الزينة وتغير الهيئة؛ إلى ما لا يكون داعي إلى نظر الرجال والاستمالة)([3]).
قال الحصكفي([4]):
(في أحكام الأشباه: ويكره لهما دخول الحمام في قول، وقيل: إلا لمريضة أو نفساء، والمعتمد أن لا كراهة مطلقاً، قلت: وفي زماننا لاشك في الكراهة لتحقق كشف العورة)([5]).
قال كمال الدين السيواسي([6]):
(ولا خلاف في منعهن من دخوله للعلم بأن كثير منهن مكشوف العورة)([7]).
فحكم دخول الحمام في مذهب الحنفية للرجال هو الجواز وكذلك للنساء ولا يحرم إلا بشرطين:
أولاً: كشف العورات والنظر إليها.
ثانياً: الزينة للمرأة لكي يراها الرجال.
مذهب المالكية:
قال العدوي المالكي:
(والحاصل أن دخول الحمام إذا كان خالياً فإنه جائز باتفاق من غير كراهة، وإن دخل مع من يستتر جاز وتركه حسن أي فهو خلاف الأولى حينئذ لاحتمال الانكشاف، أما مع لا يستتر فلا يحل ولا يجوز؛ لأن ستر العورة فرض والنظر إليها حرام).
إلى أن قال: (ولا تدخله المرأة) أي بمئزر أي يكره كما قاله ابن رشد([8])، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء)([9]) ظاهره الوجوب المقتضي كون دخولهن حراماً بمئزر وغيره إلا أن ابن رشد اختار الكراهة في حقهن دون التحريم إذا كان بمئزر([10]).
فحكم دخول الحمام عند المالكية بالنسبة للرجال هو الجواز إن أمن النظر إلى العورات، أما إن كان هناك كشف للعورات فحرام ولا يجوز.
أما بالنسبة للمرأة فلا يجوز إلا لعلة تقتضي دخولها للحمام، واختار ابن رشد كراهية دخولها للحمام من غير علة بشرط أن يكون عليها مئزر.
مذهب الشافعية:
قال عبد الحميد الشرواني:
(ويباح للرجال دخول الحمام، ويجب عليهم غض البصر عما لا يحل لهم النظر إليه، وصون عوراتهم عن الكشف بحضرة من لا يحل له النظر إليها أو في غير وقت حاجة كشفها، ونهى الغير عن كشف عورته)([11]).
إلى أن قال:
(ويكره دخوله للنساء بلا عذر؛ لأن أمرهن مبني على المبالغة في الستر ولما في خروجهن من الفتنة والشر....)([12]).
فمذهب الشافعية في حكم دخول الرجال إلى الحمام هو الإباحة مع وجوب غض البصر عن العورات.
أما حكمه للمرأة فالكراهة بقيد عدم وجود العذر للدخول إلى الحمام.
مذهب الحنابلة:
قال ابن قدامة:
(فأما دخول الحمام فإن دخل رجل وكان يَسلَم من النظر إلى عورات الناس ونظرهم إلى عورته فلا بأس به)([13]).
ثم قال:
(وإن خشي ألاّ يَسلَم من ذلك كره له لأنه لا يأمن من وقوعه في المحظور؛ وهو النظر إلى عورات الناس ونظرهم إلى عورته)([14]).
ثم قال:
(فأما النساء فليس لهن دخوله مع ما ذكرنا من الستر إلا لعذر من الحيض أو نفاس أو مرض أو حاجة إلى الغسل، ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لتعذر ذلك عليها وخوفها من مرض أو ضرر، فيباح لها إذا سترت عورتها وغضت بصرها ولا يجوز من غير عذر)([15]).
فحكم دخول الحمام عند الحنابلة بالنسبة للرجل هو الجواز بشرط عدم النظر إلى العورات له ولهم، أما عند خشية النظر إلى العورات فيكره دخول الحمام، ويحرم إذا تيقن من النظر إلى العورات لوجود المُحَرم في الحمام كما هي قاعدة المذهب عند التيقن من الُمحَرم.
أما بالنسبة للمرأة فلا يجوز لها دخول الحمام من غير عذر من مرض ونحوه، أما عند الاحتياج لدخوله وليس عندها ما تغتسل به في بيتها فيباح بشرط ستر العورة وغض البصر.
أقوال المسألة:
القول الأول:
جواز دخول الحمام للرجال والنساء؛ بشرط عدم النظر إلى العورات وعلى هذا القول مذهب الحنفية.
القول الثاني:
جواز دخول الحمام للرجال، وتحريم دخوله للنساء إلا لعذر مع شرطية عدم النظر إلى العورات.
وعلى هذا مذهب المالكية والحنابلة.
القول الثالث:
جواز دخول الحمام للرجال، أما للنساء فيكره عند عدم وجود العذر، مع شرطية عدم النظر إلى العورات وكشفها.
وعلى هذا مذهب الشافعية وهو اختيار لابن رشد عند المالكية.
المطلب الثالث: أدلة كل قول ومناقشته:
أدلة القول الأول:
وهو مذهب الحنفية.
1-دخول النبي صلى الله عليه وسلم حمام الجحفة([16]).
وجه الدلالة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الحمام، وهذا من أفعاله صلى الله عليه وسلم، فيدل على جواز دخول الحمام، ولم يأتِ مانع من دخول النساء إليه.
مناقشة الدليل:
قال في كشف الخفاء:
(دخوله عليه الصلاة والسلام حمام الجحفة لا يصح، فقد قال ابن حجر في شرح الشمائل موضوع باتفاق الحفاظ؛ ولكن قال القارئ ذكره الدميري في شرح المنهاج في الكلام على الماء المسخن وذكر النووي في شرح المهذب أنه ضعيف جداً......وكيف يكون موضوعاً باتفاق الحفاظ مع إثبات الحافظ الدميري له وتضعيف النووي، إذ لا يخفى التفاوت بين الضعيف والموضوع مع إن الإثبات مقدم على النفي المصنوع)([17]).
وقال في (أسنى المطالب في أحاديث مختلف المراتب):
حديث دخوله حمام الجحفة خبر موضوع، ذكر ذلك كثير من أهل العلم، والعرب لا تعرف الحمام([18]).
2-ودخول ابن عباس رضي الله عنهما حمام الجحفة.
فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا ابن عليه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرِم، وقال والله ما يعبأ الله بأوساخنا شيئاً([19]).
وجه الدلالة:
دخول ابن عباس رضي الله عنهما يدل على جواز فعله، وخاصة أنه دخله بوجود الصحابة ولم يبلغنا إنكار أحد من الصحابة عليه في دخول الحمام، فدل على جواز فعله، والنساء شقائق الرجال فلا مانع لهن من دخوله.
مناقشة الدليل:
جواز دخول الرجال للحمام مع خلو ذلك من المحاذير الشرعية، هو أمر مجمع عليه فلا مجال لمناقشته.
3-عن محمد بن زياد قال: كان ثوبان يدخل الحمام فقلت له، فقال كان صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام ويتنور ([20]).
وجه الدلالة:
يدل دخول النبي صلى الله عليه وسلم الحمام على جواز دخول الحمام، والسنية شاملة للرجال والنساء إلا ما اختص به أحدهما عن الآخر، فلا مانع من دخول النساء للحمام.
مناقشة الدليل:
في سند الحديث سليمان بن سلمة الحمصي وهو نفسه سليمان بن سلمة الخبائري، كما ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد وهو متروك([21]).
4-دليل العرف بين الناس وقبولهم لدخول الحمام.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن))([22]).
وجه الدلالة:
أنه أمر متعارف عند الناس ولم ينكره أحد ولا يوجد سبب يمنع منه إلا إذا دخل في مسائل أخرى مثل كشف العورات فيحرم لهذا الكشف.
مناقشة الدليل:
حديث (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)، هذا حديث موقوف على الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه.
أما عُرف الناس فيتغير من زمان إلى زمان، فمن الممكن أنهم يرون من المصلحة في زمنهم عدم دخول النساء إلى الحمام.
5-دليل العقل وهو أن الجواز للنساء، هو الصحيح لحاجتهن إلى الاغتسال.
وجه الدلالة:
كما للرجال دخول الحمام؛ فما المانع من دخول النساء له، وخاصة أنهن مطالبات بالتنظف والاغتسال؛ وخاصة بعد الحيض والنفاس.
مناقشة الدليل:
أن هذا دليل عقلي ولا يلزم الأخذ به .
أدلة القول الثاني:
وهو مذهب المالكية والحنابلة:
1-عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته الحمام))([23]).
وجه الدلالة:
جواز دخول الرجال للحمام عند ستر العورة، وعدم جواز دخوله للنساء.
مناقشة الدليل :
قال الهيثمي: (فيه علي بن يزيد الألهاني، ضعفه أبو حاتم وابن عدي، ووثقه أحمد وابن حبان)([24]).
2-يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل حمام في الجحفة([25]).
ودخول ابن عباس رضي الله عنهما حماماً بالجحفة([26]).
و كان الحسين بن علي يدخل الحمام([27]).
وجه الدلالة:
جميع هذه الأحاديث تدل على جواز دخول الحمام للرجال.
مناقشة الدليل:
حديث دخوله صلى الله عليه وسلم حمام الجحفة تمت مناقشته في أدلة القول الأول([28]).
حديث دخول ابن عباس حمام الجحفة تمت مناقشته في أدلة القول الأول ([29]).
3-عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر وامنعوها، النساء إلا النفساء أو مريضة))([30]).
وجه الدلالة:
جواز دخول الرجال للحمام عند ستر عوراتهم، ومنع النساء من دخول الحمام إلا لعذر.
مناقشة الدليل:
حديث ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون بيوتاً فيها يقال لها الحمامات....)).
هذا الحديث تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وأكثر أهل العلم لا يحتج بحديثه، وروي من وجه آخر عن عمر مرفوعاً وليس بالقوي. بتصرف([31]).
راوي الحديث عبد الرحمن بن زياد الأفريقي مختلف فيه، قال أحمد ليس بشيء، قال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات، قال الحافظ المنذري وفيما قاله نظر لم يذكره البخاري في كتاب الضعفاء وكان يقوي أمره ويقول مقارب الحديث، وقال الدار قطني ليس بالقوي ووثقه يحيى بن سعيد، وروى عياش بن يحيى بن معين ليس به بأس، وقال أبو داود قلت لأحمد بن صالح أيحتج به يعني عبد الرحمن بن زياد قال نعم([32]).
4-عن أبي المليح الهذلي: أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((ما من امرأة تضع أثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها))([33]).
وجه الدلالة:
إنكار عائشة رضي الله عنها على النساء من دخول الحمام؛ وذلك بسبب منع النبي صلى الله عليه وسلم نزع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها.
مناقشة الدليل:
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن ، والحديث يدل على المنع للنساء من دخول الحمامات إلا للضرورة .([34])
أدلة القول الثالث:
1-عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (( نهى الرجال والنساء من الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر ولم يرخص للنساء ))([35]).
وفي رواية الروذباري: ((نهى عن دخول الحمامات؛ ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر)).
وجه الدلالة:
نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان عاماً للرجال والنساء، ثم نُسخ هذا النهي باستثناء الرجال في جواز دخول الحمام، وبقي النهي للنساء.
مناقشة الدليل:
قال أبو عيسى هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم([36]).
2-عن أبي المليح الهذلي: أن نساء من أهل حمص أو أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع أثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها))([37]).
وجه الدلالة:
أن هذا الحديث يدل على المنع من نزع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها، وهذا المنع والنهي يكون للكراهة وذلك لمشقة نزع النساء ملابسهن إلا في منازل أزواجهن.
مناقشة الدليل:
حديث: الهذلي: ((إن نساء من أهل حمص....)) سبقت مناقشته ([38]).
3-عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون بيوتاً فيها يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوا النساء إلا النفساء أو مريضة))([39]).
وجه الدلالة:
جواز دخول الرجال للحمامات، أما النساء فينهى عن دخولهن نهي تنزيه وذلك لتجويزه لدخول الحائض والنفساء له وكذا المريضة.
مناقشة الدليل:
حديث: ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ستفتح عليكم أرض العجم...))([40]).
والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
( [1] ) المعجم الوسيط، 1 /200، ط مجمع اللغة العربية.
( [2] ) الطحاوي (239 - 321 هـ) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الازدي الطحاوي، أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر، ولد ونشأ في (طحا) من صعيد مصر، وتفقه على مذهب الشافعي، ثم تحول حنفيا، وتوفي بالقاهرة، ومن تصانيفه (شرح معاني الآثار) في الحديث، و (بيان السنة) رسالة، و (مشكل الآثار)في الحديث. (قاله الزركلي في الأعلام 1/206).
( [3] ) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح، 1/67، ط المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق.
( [4] ) علاء الدين الحصكفي (1025 - 1088 هـ) محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعلاء الدين الحصكفي: مفتي الحنفية في دمشق، مولده ووفاته فيها، ومن كتبه (الدر المختار في شرح تنوير الابصار )، و(إفاضة الانوار على أصول المنار ) فقه. (قاله الزركلي في الأعلام 6/294).
( [5] ) الدر المختار، 6/52، ط دار الفكر.
( [6] ) ابن الهمام (790 - 861 هـ) محمد بن عبد الواحدبن عبد الحميد السيواسي ثم الاسكندري، كمال الدين، المعروف بابن الهمام، إمام من علماء الحنفية، عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى والمنطق، أصله من سيواس، ولد بالاسكندرية، وتوفي بالقاهرة، ومن كتبه (فتح القدير) و (التحرير) في أصول الفقه. (قاله الزركلي في الأعلام 6/255).
( [7] ) فتح القدير، 14/399، ط دار الفكر
( [8] ) ابن رشد (520 - 595 هـ) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الاندلسي، أبو الوليد: الفيلسوف.وهومن أهل قرطبة، وعد من مصنفاته:" مختلف الرواية " ،" وتهافت التهافت " في الرد على الغزالي، و " بداية المجتهد ونهاية المقتصد " في الفقه. (قاله الزركلي في الأعلام 5/318).
([9]) أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث 4011، ص1516.
( [10] ) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، 2/595، ط دار الفكر.
( [11] ) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، 1/284
( [12] ) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، 1/284
( [13] ) الشرح الكبير لابن قدامة ، 2/159، ط دار عالم الكتب .
( [14] ) الشرح الكبير لابن قدامة ، 2/159
( [15] ) الشرح الكبير لابن قدامة ، 2/160
( [16] ) لم أوفق إلى تخريج لهذا الأثر إلا في أسنى المطالب في أحاديث مختلف المراتب، 1/141، رقم الحديث 652.
( [17] ) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما أشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، 1/415، ط دار إحياء التراث العربي.
( [18] ) أسنى المطالب في أحاديث مختلف المراتب، 1/141
( [19] ) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ، 1/152، رقم الحديث 687.
( [20] ) سنن البيهقي الكبرى1/152 برقم 752
( [21] ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، برقم 3414.
( [22] ) الحاكم في المستدرك، 3/83، رقم الحديث 4465 ط دار الكتب العلمية.
( [23] ) أخرجه الترمذي في سننه، رقم الحديث 2801، ص1933.
( [24] ) مجمع الزوائد، 1/346.
( [25] ) سبق الحديث عن تخريجه في أدلة القول الأول.
( [26] ) سبق تخريجه في أدلة القول الأول.
( [27] ) مصنف ابن أبي شيبه1/104 برقم 1172 ط مكتبة الرشد
( [28] ) تمت مناقشته في أدلة القول الأول.
( [29] ) سبقت مناقشته.
( [30] ) أخرجه أبو داود في سننه ، رقم الحديث 4011، ص1516.
( [31] ) شعب الإيمان للبيهقي6/159 برقم 7775،ط دار الكتب العلمية.
( [32] ) شرح فتح القدير، 4/399، ط دار الفكر.
( [33] ) أخرجه الترمذي في سننه ، رقم الحديث 2803، ص1933.
( [34] ) عون المعبود حديث رقم 4011
( [35] ) أخرجه أبو داود في سننه ، رقم الحديث 4009، ص1516. والترمذي في جامعه، رقم الحديث 2802، ص1933. وابن ماجه في سننه ، رقم الحديث 3749، ص2700.
( [36] ) سنن الترمذي ص1933 برقم2802
( [37] ) سبق تخريجه في تمت مناقشته.
( [38] ) سبق مناقشته في تمت مناقشته.
( [39] ) أخرجه بان المنذر في الأوسط، 2/123، رقم الحديث 659، ط دار طيبة.
( [40] ) سبق مناقشته في تمت مناقشته.