مدة المسح على الخفين

بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثير، أما بعد:

اختلف الفقهاء في مدة المسح على قولين:

القول الأول:

يرى جمهور الفقهاء الحنفية[1]، والشافعية[2]، والحنابلة[3]، مدة المسح على الخفين بيوم وليلة في الحضر، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر

القول الثاني:

 يرى المالكية[4] أنه يجوز المسح على الخفين في الحضر والسفر ولو لمعصية على المعتمد من غير توقيت بمدة معينة، ويستحب نزعهما في كل يوم جمعة نزعه لغسل الجمعة.

 

والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً

 

 

 

[1] الحجة على أهل المدينة (1/ 23)، تحفة الملوك (ص: 32).

[2] البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 149)، المجموع شرح المهذب (1/ 482).

[3] المغني لابن قدامة (1/ 210)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/ 176).

[4] الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 176)، التاج والإكليل لمختصر خليل (1/ 467)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 235).